تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وبدعوى الخلاف إجماع الفرقة على صحتها ( 1 ) . وموثقة أبي بصير : في النفساء إذا ابتليت به بأيام كثيرة ( إلى أن قال : ( إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها " ( 2 ) . والأخيرة شاملة للمبتدأة بقسميها ، فهي الحجة في المضطربة وإن احتاجت في تتميم جميع ما يتعلق بها إلى الاجماع المركب . ولا يضر في المسألة إطلاق المرسلة - الطويلة - في رجوع المبتدأة إلى الأيام أولا ، لكونها أعم من الموثقة الأولى مطلقا باعتبار وجود النساء واتفاقهن وعدمهما ، فيجب تقييدها بها . مع أنه قد حملها الشهيد على ما لا ينافي الموثقة ( 3 ) . ولكنه بعيد جدا . ثم صريح الأولى - كفتاوى الجماعة - اختصاص الرجوع إلى النساء بصورة اتفاقهن في العادة . وهو كذلك ، لذلك . ولا تضرها موثقة زرارة ومحمد : " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " ( 4 ) حيث عمت صورة الاختلاف أيضا لأنها أعم مطلقا . وتوهم اختصاص الأخيرة بالاختلاف لمكان الأمر بالنظر إلى البعض ، ضعيف لأن مع الاتفاق أيضا يكون الاقتداء بكل بعض . مع أنها أعم أيضا من حيث شمولها لغير المبتدأة أيضا . . مضافا إلى أنها لو خصت بصورة الاختلاف
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 234 . ( 2 ) التهذيب 1 : 403 / 1262 ، الوسائل 2 : 389 أبواب النفاس ب 3 ح 20 . ( 3 ) قال الشهيد . معنى : وتحيضي في كل - شهر في علم الله ستة أو سبعة " فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن ( منه رحمه الله ) الذكرى : 30 . ( 4 ) التهذيب 1 : 1 : 401 / 52 2 1 ، الإستبصار 1 : 38 1 / 72 4 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 1 .