وغيرهما .
أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها
أيضا ؟ إما مطلقا ، كما في النافع ( 1 ) وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل
بلدها ، كما نقله في الشرائع ( 2 ) وعزاه في المدارك إلى المبسوط ( 3 ) وجمع من
الأصحاب .
أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقا كما عن المهذب ، والتحرير ،
والتبصرة ( 4 ) ، وجمل الشيخ ، واقتصاده ( 5 ) ، والسرائر ( 6 ) ، أو بشرط اتحاد البلد ، كما
عن الوسيلة ( 7 ) ، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا ، كما عن القواعد ، والارشاد ، ونهاية
الإحكام ( 8 ) ، أو بشرط اتحاد البلد ، كما عن الإصباح .
الحق هو الأول ، لعدم دليل معتد به على الرجوع إليهن مطلقا .
ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة . ولو سلمت فاعتباره
غير مسلم .
والاستدلال بلفظ نسائها " باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مر .
والتمسك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرح بأن
المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلما كبرت نقص الدم ( 9 ) ضعيف ، لعدم
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 9 .
( 2 ) الشرائع 1 : 32 .
( 3 ) المدارك 2 : 17 ، المبسوط 1 : 46 .
( 4 ) المهذب 1 : 37 ، التحرير 1 : 4 1 ، التبصرة : 9 .
( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 63 1 ، الإقتصاد : 47 2 .
( 6 ) السرائر 1 : 146 .
( 7 ) الوسيلة : 59 .
( 8 ) القواعد 1 : 4 1 ، الإرشاد 1 : 226 ، نهاية الإحكام 1 : 37 1 .
( 9 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 ، التهذيب 1 : 57 1 / 2 5 4 ، الوسائل 2 : 294 أبواب الحيض
ب 10 ح 4 .