تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
خرجت عن صلاحية المعارضة ؟ لصيرورتها شاذة ، لعدم قائل بمضمونها ، كما صرح به جماعة ( 1 ) . ومنه يظهر عدم مضرة موثقة أبي بصير أيضا ، مع أنها شاملة لصورة الاختصاص بوجود إحدى من ذكر فيها وعدم وجود غيرها . نعم ، مقتض موثقة سماعة : الرجوع إلى الجميع مع العلم باتفاقهن إذ حينئذ يمكن جعل أقرائها مثل أقرائها ، وإلى الأيام مع العلم باختلافهن ولو بعد الفحص في الصورتين . أما لو لم يعلم الاتفاق ولا الاختلاف ولم يتمكن من الاستعلام ، كأن تكون بعضهن أمواتا أو في بلاد بعيدة ، وكانت المعلومات حالهن متفقات حتى يصدق عدم العلم بالاختلاف ، فالظاهر الاكتفاء بهذا البعض المعلوم بمقتضى الموثقتين الأخيرتين الخاليتين عن المعارض في المقام ، بل قيل : إن المراد من الأولى أيضا النساء الأحياء المتمكن من استعلام حالهن أو الموجودات في بلدها ( 2 ) . وتدخل في نسائها أقاربها من الأبوين أو أحدهما إجماعا وعرفا ، دون غيرهن وإن تلبست بضرب من الملابسة وكفى أدناها في الإضافة لأن كفايته مصححة للإضافة لا معينة لإرادة كل ملابس . ومقتضى عموم النص . عدم اشتراط الحياة في الأقارب ولا التساوي في السن ولا الاتحاد في البلد . خلافا لظاهر الذكرى ( 3 ) في الأخير ، فاعتبره لظهور تأثير الاختلاف في البلد في مخالفة الأمزجة . وهو اجتهاد في مقابلة النص . ولعدم تبادر غير المتحد منه وهو مردود بلزوم تبادر المتحد في التخصيص ، وهو منتف . وهل يختص الرجوع - حين فقد التمييز - بنسائها ؟ كما عن المعتبر والمنتهى ( 4 )
هامش
( 1 ) كما المدارك 2 : 117 ، والحدائق 3 : 300 ، والرياض 1 : 39 . ( 2 ) الذكرى 31 . ( 3 ) الذكرى 31 . ( 4 ) المعتبر 1 : 207 ، المنتهى 1 : 100 ، 101 .