تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أما عن الأول : فبعدم حجية الاجماع المنقول سيما مع مخالفة هؤلاء الفحول ، على أنهم لم يدعوه إلا على حيضية ما يمكن أن يكون حيضا أي شرعا ، والامكان في أيام الطهر مع عدم الوصف ممنوع جدا ، كيف وقد وردت النصوص على عدم حيضيته . وأما عن الثاني : فبمعارضته بأصالة عدم كونه حيضا ، وكون الأصل في دماء النساء الحيضية ممنوع ، وخلقه فيهن لغذاء الولد لا يوجبه ، فإن الخلق غير القذف ، والدماء الأخر موجودة فيهن أيضا . وأما عن الثالث - فمع أن دلالته إنما هي على تقدير كونه بيانا للحيضية ، وأما إذا كان المراد بيان الأولية والثانوية كما عليه حمله الأكثر كما مر فلا يدل إلا على بعض الموارد الجزئية - أنها عامة بالنسبة إلى ما ذكر ، فيجب تخصيصه به . وبه يجاب عن الرابع والخامس ، مضافا في الأول إلى أنه إنما يتضمن الحكم في بعض الجزئيات وهو قبل الحيض ، ومع ذلك يتضمن خلافه في البعض الآخر وهوما بعد الحيض . وأما عن السادس : فبمنع الأولوية . وأما عن السابع : فبمنع انتفاء اليقين الشرعي ، ومنع تخصيص اعتبار الصفات بما ذكر . وأما عن المؤيد : فبأنه - مع كونه قياسا - يعارض بانتفاء الحكم في كثير من الموارد الأخر ، كالزائد على العادة مع التجاوز عن العشرة وفي الأقل من ثلاثة أيام والأكثر من عشرة وغير ذلك .
المقام الثاني . في بيان أقسام النساء ، والدم الذي تتحيض به كل منهن ، والذي لا تتحيض به . وأقسامهن على ما يستفاد من أخبار الباب أربعة :