تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كذلك ، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال : الأول عن المبسوط ، والاصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ ( 1 ) ، والوسيلة ، والذكرى ( 2 ) ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإحكام ( 3 ) ، وكلماتها تحتمله . لأصالة عدم الآفة ، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيض بمجرد رؤية الدم ( 4 ) الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول من تحيض ( 5 ) ، والأخبار الدالة على التحيض برؤية الدم المتصف ( 6 ) بضميمة عدم الفصل . والثاني للسرائر ، والمعتبر ( 7 ) ، وعن السيد ( 8 ) ، والإسكافي ( 9 ) ، والديلمي ( 10 ) ، والحلبي ( 11 ) بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ( 2 1 ) ، وإن احتاط في الأخيرين في تعلق التروك بمجرد الرؤية . لعمومات أوامر العبادة ، فلا تسقط إلا باليقين .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 2 4 ، الجامع : 42 المقنعة : 4 5 ، النهاية : 26 . ( 2 ) الوسيلة : 57 ، الذكرى : 29 . ( 3 ) نسبه في كشف اللثام 1 : 96 ، انظر المنتهى 1 : 109 ، المختلف 1 : 37 ، نهاية الإحكام 1 : 118 . ( 4 ) انظر ص 08 4 ، 9 40 . ( 5 ) كموثقة سماعة الآتية في ص 18 4 . ( 6 ) ) انظر ص 381 . ( 7 ) السرائر 1 : 146 ، المعتبر 1 : 13 2 . ( 8 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 213 ( 9 ) حكى عنه في جامع المقاصد 1 : 330 . ( 10 ) حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ولم نعثر عليه في المراسم . ( 11 ) الكافي : 128 . ( 2 1 ) الشرائع 1 : 2 3 ، النافع : 10 ، القواعد 1 : 6 1 ، الدروس : 1 : 97 ، البيان : 64 .