تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وما دل على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم " أي ساعة ترى الدم فهي تفطر " ( 1 ) . وموثقة محمد : في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : ( تفطر إنما فطرها من الدم " ( 2 ) . ورواية أبي الورد . عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : " تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين " ( 3 ) الحديث . وفي معناها أحاديث عديدة . وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها ( 4 ) الشامل لغيرها بطريق أولى . ولأنه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض ؟ إذ لا تعين ، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا . ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الامكان ، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها . خلافا للناصريات ، والسرائر ، ونهاية الإحكام ( 5 ) ، والأردبيلي ، والمدارك 6 ) ، فصرحوا بأن الصفرة في أيام الطهر طهر ، وظاهر الأول الاجماع عليه . للأصل ، واستصحاب لوازم الطهر ، وعمومات العبادة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 4 39 / 218 1 ، الإستبصار 1 : 6 14 / 499 ، الوسائل 10 : 229 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 1 : 53 1 / 435 ، الوسائل 2 : 367 أبواب الحيض ب 50 ح 7 . ( 3 ) الكافي 3 : 3 10 الحيض ب 15 ح 5 ، التهذيب 1 : 2 39 / 1210 الإستبصار 1 : 4 4 1 / 5 9 4 ، الوسائل 2 : 360 أبواب الحيض ب 48 ح 3 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 190 ، السرائر 1 : 146 ، نهاية الإحكام 1 : 145 . ( 6 ) مجمع الفائدة 1 : 146 المدارك 2 : 8 .