ومرسلة يونس وفيها : " وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " ( 6 ) .
وصحيحة محمد وفيها : " وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت
وصلت ، ( 2 ) .
وصحيحة البجلي . عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثم
طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ، قال : " إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل
ولا تمسك عن الصلاة " ( 3 ) .
وفي موثقة الجعفي : " وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت " ( 4 ) .
وما مر من الأخبار الدالة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف ( 5 ) .
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : " ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في
أيام طمثها " ( 6 ) .
وفي دعائم الاسلام : " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض
فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من
الشيطان تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها ( 7 ) .
وهو الحق لما ذكر .
ويجاب عن أدلة المخالف :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 76 الحيض ب 1 ح 5 ، التهذيب 1 : 57 1 / 2 5 4 الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض
ب 4 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 1 ، التهذيب 1 : 396 / 230 1 ، الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض
ب 4 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 100 الحيض ب 3 1 ح 2 ، الوسائل 2 : 393 أبواب النفاس ب 5 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 3 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 4 .
( 5 ) ص 383 ، 4 38 .
( 6 ) قرب الإسناد : 5 2 2 / 880 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 8 ، مسائل علي بن جعفر
نقل عنها في البحار 78 : 86 / 7 .
( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 27 1 ، المستدرك 2 : 43 ، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2 .