تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الخامس ساقط . وأما اختيار الرابع ، والرجوع في الخالي عن الوصف في الأيام أو المتصف في غيرها إلى عمومات الاجتماع - بعد تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى وأخبار حيضية ما في العادة فيها واشتغال كل ، منهما بالآخر - إنما كان تاما لو كانت تلك العمومات كسائر عمومات الحيض فارغة في الموردين عن المعارض الآخر أيضا . ولكنه تعارضها في المورد الأول أخبار اعتبار الوصف في الحيض مطلقا ، فإنها أعم من وجه من عمومات الاجتماع . ولا يفيد تخصيصها بأخبار حيضية الصفرة والكدرة في أيام العادة ( 1 ) ، لأن القدر المعلوم التخصيص في غير الحبلى ، وأما فيها - فلمعارضة أخبار حيضية الصفرة مطلقا مع أخبار عدمها في الحبلى - فلا ، كما تعارض أخبار اعتبار الوصف في الحبلى سائر عمومات التحيض . وفي المورد الثاني أخبار عدم حيضية ما بعد العادة مطلقا ( 2 ) أو في الحبلى كصحيحة الصحاف ( 3 ) ، فتتساقط الأخبار من الطرفين ، فيبقى الحكم في الموردين خاليا عن المستند . وأصالة عدم تعلق أحكام الحائض توجب عدم الحيضية فيهما كما هو مقتضى القول الأول ، فهو الأقرب إلا في أيام الاستظهار الثابت للحبلى بموثقة سماعة ، المتقدمة ( 4 ) وما بينها وبين العشرة في صورة عدم التجاوز ، فيحكم بالحيضية كما في غير الحبلى ، لاستصحابها . وتوهم إيجابه خرق المركب فاسد ، لأنه في أمثال المقام غير ثابت . هذا في المعتادة ، وأما غيرها فالمناط فيه الأوصاف . فالمتصف حيض ؟
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 . ( 3 ) المتقدمتان ص 405 . ( 4 ) المتقدمتان ص 405 .