تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ورأت الدم تركت الصلاة " ( 1 ) . وصحيحة حميد : عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : " تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة " ( 2 ) . ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ، ولا شئ من الحائض يصح طلاقه كذلك . ولأن شرع الاستبراء بالحيض لاستبانة عدم الحمل فلا يجامعه . ويرد الأول : بالمعارضة باستصحاب عدم سائر الأسباب أيضا ، مضافا إلى اندفاعه بما مر . والثاني : بعدم الدلالة ، لجواز أن يكون المراد حقيقته ، وهو الاخبار عن عدم الاجتماع فيما مضى وإن تخلف في الأزمنة اللاحقة ، كما ورد في أصل الحيض أنه كان قبل ذلك سنة . ويؤيده ما في بعض نسخ نوادر الراوندي - على ما في البحار - بعد ذكر قوله . " ما كان الله . . . " . " فإذا رأت الدم وهي حبلى تدع الصلاة ، ( 3 ) . وأما قوله : " يعني أنها إذا رأت . . " فيمكن أن يكون من كلام الراوي ، بل هو الظاهر ، فلا حجية فيه . مضافا إلى معارضته مع الأخبار المتقدمة الراجحة عليه باعتبار الأحدثية والمخالفة لأكثر العامة والموافقة لمعظم الخاصة ، مع أنه على فرض التكافؤ يتساقطان ويرجع إلى العمومات . ومنه يظهر رد الثالث أيضا ، مضافا إلى عدم دلالته ، لعدم استجماع ما رأته
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 387 / 196 1 ، الإستبصار 1 : 140 / 1 8 4 ، الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 1 : 387 / 1195 ، الإستبصار 1 : 39 1 / 480 ، الوسائل 2 : 332 أبواب الحيض ب 30 ح 8 . ( 3 ) بحار الأنوار 78 : 111 .