وتدل عليه - بعد عمومات اعتبار الأوصاف ( 1 ) - مرسلة محمد ، ورواية أبي
المعزا ، المتقدمتان ( 2 ) .
وموثقة إسحاق : الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : ( إن كان دما عبيطا
فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 3 ) .
والثالث للشيخ في النهاية ، وكتابي الحديث ( 4 ) ، ومال إليه في المعتبر ،
والمدارك ، والبحار ( 5 ) ، ولكنهم مع إثباتهم الحيضية لأيام العادة نفوها عما تأخر عنها
بعشرين يوما ، فسكتوا عما بينهما ، ويظهر من بعضهم أنهم يلحقونه بالعادة ،
ومن آخر أنهم يلحقونه بما بعد العشرين .
وكيف كان ، فدليلهم عمومات حيضية ما تراه أيام العادة مطلقا .
وصحيحة محمد : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما
في كل شهر ، فقال : ( تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها " ( 6 ) .
وموثقة سماعة : عن امرأة رأت الدم في الحمل ، قال : " تقعد أيامها التي
كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم
هي مستحاضة ( 7 ) .
وصحيحة الصحاف : " إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 1 27 ، 272 أبواب الحيض ب 1 و 2 .
( 2 ) ص 404
( 3 ) التهذيب 1 : 387 / 92 11 ، الإستبصار 1 : 141 / 483 الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض
ب 30 ح 6 .
( 4 ) النهاية : 25 ، التهذيب 1 : 388 ، الإستبصار 1 : 140 .
( 5 ) المعتبر 1 : 201 ، المدارك 2 : 2 1 ، البحار 78 : 5 9 .
( 6 ) الكافي 3 : 97 الحيض ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 387 / 4 9 1 1 ، الإستبصار 1 : 39 1 / 79 4 ،
الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 7 .
( 7 ) التهذيب 1 : 386 / 1190 ، الإستبصار 1 : 39 1 / 77 4 ، الوسائل 2 : 2 33 أبواب الحيض
ب 30 ح 11 .