تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرائط الحيض ، لأن الدفقة والدفقتين لا تكون حيضا . لا يقال : وقوع الدفقة في الأيام لا يكون إلا بحصولها في جميعها ، فتحصل الشرائط إذا كانت متوالية ، كما تشمله الرواية بترك الاستفصال . لأن المراد بالأيام ليس معناها الحقيقي الذي هو الاستغراق ، ومجازه يمكن أن تكون الأيام المعهودة ، أي أيام الحيض ، ورؤية الدفقة فيها تتحقق برؤية الدم فيها دفعة واحدة . والرابع : بمنع الاجماع ، ولا دليل آخر على عدم صحة طلاق الحائض مطلقا ، كيف ويصح مع غيبة الزوج ! ؟ والخامس : بمنع كون العلة في شرع الاستبراء بالحيض استبانة عدم الحمل ! لامكان أن يكون تعبدا أو معللا بحكمة خفية لا نعلمها ، كيف ؟ لو كانت العلة ذلك لكفت حيضة واحدة في جميع الموارد ، ولم يشترط في بعضها حيضتان ، وفي بعضها الأكثر ، وفي بعضها المدة . ثم على المختار هل يجتمع معه مع استبانة الحمل أيضا ؟ أو يشترط فيه عدم الاستبانة ؟ وتظهر الفائدة في قضاء الصلاة لا في تركها عند رؤية الدم ، إذ لا ريب في البناء على أصالة عدم الحمل بدون استبانته . الأول - وهو الأصح - لأكثر القائلين باجتماعه مع الحمل ؟ لما تقدم ، وخصوص مرسلة محمد : عن المرأة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : " تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء ، ( 1 ) . وقريبة منها رواية أبي المعزا ( 2 ) . والثاني للحلي ( 3 ) ، وعن الخلاف ، والمبسوط ( 4 ) ، ونسبه في الأول إلى الأكثر ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 96 الحيض ب 1 1 ح 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 6 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 387 / 1 119 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5 ( 3 ) السرائر 1 : 150 . ( 4 ) الخلاف 1 : 239 ، المبسوط 1 : 68 .