وخصوص المستفيضة : كصحيحتي ابن سنان وصفوان :
الأولى : عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : " نعم ) ( 1 ) .
والثانية : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي ؟ قال : " تمسك
عن الصلاة ، ( 2 ) .
وحسنة سليمان ( 3 ) ومرسلة حريز ( 4 ) وغير ذلك مما يأتي ذكر بعضه .
والثاني للشرائع ( 5 ) ، وعن المفيد ( 6 ) ، والإسكافي ( 7 ) ، والتلخيص ، وهو
مذهب أبي حنيفة ( 8 ) ، وأحمد ( 9 ) ، والشافعي في الجديد ( 10 ) ، ونسبه في التذكرة إلى
جمهور التابعين ( 11 ) .
لاستصحاب عدم الحيضية .
ولرواية السكوني . " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني أنها إذا رأت
الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 97 الحيض ب 11 ح 5 ، التهذيب 1 : 386 / 87 1 1 ، الإستبصار 1 : 38 1 / 474 ،
الوسائل 2 : 329 أبواب الحيض ب 30 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 387 / 1193 ، الإستبصار 1 : 139 / 478 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض
ب 30 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 97 الحيض ب 11 ح 6 ، الوسائل 2 : 333 أبواب الحيض ب 30 ح 14 .
( 4 ) التهذيب 1 : 386 / 86 1 1 ، الإستبصار 1 : 138 / 473 ، الوسائل 2 : 332 أبواب الحيض .
ب 30 ح 9 .
( 5 ) الشرائع 1 : 32 .
( 6 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 26 ، ولم نعثر عليه في المقنعة .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : 36 .
( 8 ) بداية المجتهد 1 : 53 .
( 9 ) المغني لابن قدامة الحنبلي 1 : 347 .
( 10 ) المهذب للشيرازي 1 : 39 .
( 11 ) التذكرة 1 : 26 .