كيف وقد صرح قبل ذلك بأنها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر
أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضا ( 1 ) واستدل عليه : بأخبار أقل الطهر ؟
ولا حمل الشيخ عليه قولا بجواز أقلية الطهر المتخلل من العشرة .
وعن السادس : بضعفه المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام ، مع
جريان ما أجيب به عن الثلاثة الأول فيه أيضا .
المسألة الثانية : في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان :
الأول - وهو الأظهر - للأكثر ، منهم . الصدوقان ( 2 ) ، والسيد ( 3 ) ، والشيخ
في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار ( 4 ) ، والاصباح ، والحلي ( 5 ) ، والمنتهى ،
والتذكرة ، والقواعد ( 6 ) ، وشرحه ( 7 ) ، والدروس ، والمدارك ( 8 ) . ومال إليه في
المعتبر ( 9 ) ، وعليه الشهرة في كلام جماعة ( 10 ) ، بل في الناصريات الاجماع عليه ( 11 ) ،
وهو قول مالك ( 12 ) ، والشافعي في القديم ( 13 ) .
لاستصحاب الحالة السابقة ، والعمومات المثبتة لحيضية الدم في النساء
مطلقا أو مع الوصف أو في أيام العادة .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 105 .
( 2 ) المقنع : 6 1 ، ونقله في المعتبر 1 : 200 عن والد الصدوق .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 .
( 4 ) النهاية 25 ، الخلاف 1 : 239 ، التهذيب 1 : 388 ، الإستبصار 1 : 140
( 5 ) السرائر 1 : 150 .
( 6 ) المنتهى 1 : 6 9 ، التذكرة 1 : 26 ، القواعد 1 : 14 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 287 .
( 8 ) الدروس 1 : 97 ، المدارك 2 : 2 1 .
( 9 ) المعتبر 1 : 201 .
( 10 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 286 ، وصاحب الرياض 1 : 35
( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 .
( 12 ) بداية المجتهد 1 : 53 .
( 13 ) المهذب للشيرازي 1 : 39 .