تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وموثقة أبي بصير : عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ، فقال : " إن رأت الدم لم تصلي ، وإن ؟ رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، ( 1 ) الحديث . والرضوي : " والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض ، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ) " 2 ) . والجواب عن الأول : منع تعين كون مبدأ الثانية الانقطاع ، لجواز جعل مبدئهما الرؤية وتخصيص الفقرة الثانية بما إذا تخللت عشرة طاهرة بين الحيضتين ، وليس إبقاء هذه على العموم وتخصيص . الأولى بما إذا لم يزد أيام الدمين على العشرة أولى من عكسه . سلمنا وجوب جعل المبدأين الانقطاع ، ولكن نقول : إن الفقرة الأولى مخصصة قطعا بما إذا لم تتجاوز أيام الحيض عن العشرة ، وإنما الكلام في تعيين أيام الحيض ، ومقتضى عمومات أقل الطهر كون مدة النقاء منها أيضا فلا يزاد تخصيص . نعم ، لو كانت أيام الدمين المتجاوزة عن العشرة خارجة بخصوصها وأوجبت حيضية النقاء إخراج شئ آخر ليتم التقريب ، وذلك كما إذا قال . اقتلوا المشركين ، وعلم إخراج الكتابي ، ولم يعلم إخراج المجوس لا يحكم بخروجه ، ولو دل كلام على خروجه بعمومه تعارض التخصيصان ، أما لو دل كلام بعمومه على أن المجوس أيضا من الكتابي فلا يتعارض التخصيصان ، بل يحكم بخروج
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 380 / 1180 ، الإستبصار 1 : 32 1 / 454 ، الوسائل 2 : 286 أبواب الحيض ب 6 ح 3 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 192 ، المستدرك 2 : 2 1 أبواب الحيض ب 9 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 398 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث