پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 372

پدیدآورندگان:

ص۳۷۲
وفيه : أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء بل لا يسقط معه الوضوء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق . والحاصل : أن الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره وعدم إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض . فإن قيل : لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة ، إذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة ، سيما إذا لم ينوه . قلنا : ليس غسل الجنابة المصرح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث الجنابة أو المسبب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضا ، وذلك الغسل الواحد جامع للوصفين .