بالاجماعين ( 1 ) أيضا .
فهو الدليل عليه ، مع موثقة البجلي : " ثلاث يتزوجن على كل حال : التي
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ) قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : " إذا بلغت
ستين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا
تحيض ) قلت : وما تكون كذلك ؟ قال : ، ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض
ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها ، ( 2 ) .
وروايته : " ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ،
قال : قلت : وما حدها ؟ قال : " إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل
بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " قال : قلت : وما حدها ؟ قال :
" إذا كان لها خمسون سنة " ( 3 ) .
ثم سن اليأس هل هو خمسون ؟ كما هو مقتضى الرواية ، مضافة إلى
صحيحة أخرى للبجلي : " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة ) ( 4 ) ورواية
البزنطي : " المرأة التي قد يئست من المحيض ، حدها خمسون سنة " ( 5 ) وإلى
استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر لوازم الطهر .
أو ستون ؟ كما هو مقتضى الموثقة ، مضافة إلى مرسلة الكافي ، التي ذكرها
بعد رواية البزنطي بقوله : " وروي ستون سنة أيضا " ( 6 ) ، وإلى استصحاب كونها
هامش
( 1 ) كما نقله في المدارك 1 : 323 ، والرياض 1 : 35 .
( 2 ) التهذيب 7 : 469 / 1886 ، الوسائل 22 : 183 أبواب العدد ب 3 ح 5 .
( 3 ) الكافي 6 : 85 الطلاق ب 24 ح 4 ، التهذيب 8 ج 137 / 478 ، الإستبصار 3 : 337 / 1202 ،
الوسائل 22 : 179 أبواب العدد ب 2 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 4 ، التهذيب 1 : 397 / 1237 ، الوسائل 2 : 335 أبواب
الحيض ب 31 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ح 2 ، التهذيب 1 : 397 / 1235 الوسائل 2 : 335 أبواب
الحيض ب 31 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 107 الحيض ب 21 ذيل ح 2 ، الوسائل 2 : 336 أبواب الحيض ب 31 ح 4 .