تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
دل التعليل على العموم المطلوب . والمراد بالحرمة الحق ، كما يدل عليه ذيل رواية السرائر المتقدمة . أو على كفاية واحد للواجبات المجتمعة ، التي أحدها الجنابة مطلقا سواء نوى الجميع أو البعض ، بل ولو مع نية عدم البعض ، المثبت لهذا الاطلاق في غير الواجبات أيضا ، بعد ثبوت تداخله بالاجماع المركب . كالمستفيضة الواردة في كفاية غسل واحد للجنابة والحيض ( 1 ) ، وخبر شهاب : " وإن غسل ميتا وتوضأ ، ثم أتى أهله ، يجزيه غسل واحد لهما " ( 2 ) . واختصاص الأولى بالحيض ، والثاني بغسل المس لا يضره لعدم الفصل بين الواجبات . أو على كفاية واحد للندب والفرض وإن لم ينو إلا أحدهما : كمرسلة الفقيه : " من جامع في أول شهر رمضان ، ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ، عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك ( 3 ) . حجة المخالف مطلقا أو في بعض الصور : ضعف الأخبار كلا أو بعضا مع أصالة عدم التداخل ، أو اشتراط نية الوجه . الغير المتحققة في بعض الصور ، أو قصد السبب - مطلقا أو في خصوص الأغسال المندوبة - الغير المتحقق في بعض آخر ، أو مع عدم صدق الامتثال قطعا في صورة نية عدم البعض ، أو عدم جواز اجتماع الوجوب والاستحباب ، اللازم في صورة تفريق الأغسال . ويرد الأول : بأن ضعف السند غير ضائر ، مع أن الجميع ليس كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 3 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 250 الجنائز ب 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 8 44 / 1450 ، الوسائل 2 : 263 أبواب الجنابة ب 3 4 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 4 7 / 1 32 ،
مستند الشيعة — صفحة 369 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث