دل التعليل على العموم المطلوب . والمراد بالحرمة الحق ، كما يدل عليه ذيل
رواية السرائر المتقدمة .
أو على كفاية واحد للواجبات المجتمعة ، التي أحدها الجنابة مطلقا سواء
نوى الجميع أو البعض ، بل ولو مع نية عدم البعض ، المثبت لهذا الاطلاق في غير
الواجبات أيضا ، بعد ثبوت تداخله بالاجماع المركب .
كالمستفيضة الواردة في كفاية غسل واحد للجنابة والحيض ( 1 ) ، وخبر
شهاب : " وإن غسل ميتا وتوضأ ، ثم أتى أهله ، يجزيه غسل واحد لهما " ( 2 ) .
واختصاص الأولى بالحيض ، والثاني بغسل المس لا يضره لعدم الفصل
بين الواجبات .
أو على كفاية واحد للندب والفرض وإن لم ينو إلا أحدهما :
كمرسلة الفقيه : " من جامع في أول شهر رمضان ، ثم نسي الغسل حتى
خرج شهر رمضان ، عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد
اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد
ذلك ( 3 ) .
حجة المخالف مطلقا أو في بعض الصور : ضعف الأخبار كلا أو بعضا مع
أصالة عدم التداخل ، أو اشتراط نية الوجه . الغير المتحققة في بعض الصور ، أو
قصد السبب - مطلقا أو في خصوص الأغسال المندوبة - الغير المتحقق في بعض
آخر ، أو مع عدم صدق الامتثال قطعا في صورة نية عدم البعض ، أو عدم جواز
اجتماع الوجوب والاستحباب ، اللازم في صورة تفريق الأغسال .
ويرد الأول : بأن ضعف السند غير ضائر ، مع أن الجميع ليس كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 3 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 250 الجنائز ب 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 8 44 / 1450 ، الوسائل 2 : 263 أبواب
الجنابة ب 3 4 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 4 7 / 1 32 ،