وفيه : أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء بل لا يسقط معه
الوضوء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق .
والحاصل : أن الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره وعدم
إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض .
فإن قيل : لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة ، إذ لعله غسل آخر مسقط
لغسل الجنابة ، سيما إذا لم ينوه .
قلنا : ليس غسل الجنابة المصرح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث
الجنابة أو المسبب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضا ، وذلك الغسل الواحد جامع
للوصفين .
مستند الشيعة — صفحة 372
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٧٢