تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وفيه : أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء بل لا يسقط معه الوضوء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق . والحاصل : أن الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره وعدم إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض . فإن قيل : لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة ، إذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة ، سيما إذا لم ينوه . قلنا : ليس غسل الجنابة المصرح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث الجنابة أو المسبب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضا ، وذلك الغسل الواحد جامع للوصفين .
مستند الشيعة — صفحة 372 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث