المستفيضة الدالة إما على الكفاية مطلقا .
كحسنة زرارة . " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك
للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق
أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة يجريها غسل واحد لجنابتها وإحرامها
وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " ( 1 ) .
دلت بقوله : " فإذا اجتمعت . . . " على ما ذكرنا من العموم .
وإضمارها في بعض الكتب ( 2 ) غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى
أحدهما عليهما السلام ، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليه السلام بسند ( 3 ) ، وإلى
أحدهما بآخر . وزاد على الأخير : وقال زرارة : " وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك
عنها غسل واحد " ( 4 ) .
ورواية الحسين الخراساني ، المروية في السرائر : " غسل يومك يجزيك
لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " ( 5 ) .
وعمومه لما تأخر سببه غير ضائر لأنه بالاجماع خارج ، ضرورة عدم تقدم
المسبب على سببه .
وصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟
فقال : " يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان
اجتمعتا في حرمة واحدة " ؟ 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 1 4 الطهارة : ب 28 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 / 279 ، الوسائل 2 : 1 26 أبواب
الجنابة ب 3 4 ح 1 .
( 2 ) وهو الكافي .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 74 / 19 ، الوسائل 2 : 1 26 أبواب الجنابة ب 43 ملحق ح 1 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 103 / 38 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 6 4 / 4 .
( 6 ) الكافي 3 : 4 5 1 الجنائز ب 25 ح 1 ، التهذيب 1 : 32 4 / 384 1 الإستبصار 1 : 94 1 / 680 ،
الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 .