تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المستفيضة الدالة إما على الكفاية مطلقا . كحسنة زرارة . " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، وكذلك المرأة يجريها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " ( 1 ) . دلت بقوله : " فإذا اجتمعت . . . " على ما ذكرنا من العموم . وإضمارها في بعض الكتب ( 2 ) غير قادح ، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهما السلام ، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليه السلام بسند ( 3 ) ، وإلى أحدهما بآخر . وزاد على الأخير : وقال زرارة : " وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد " ( 4 ) . ورواية الحسين الخراساني ، المروية في السرائر : " غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " ( 5 ) . وعمومه لما تأخر سببه غير ضائر لأنه بالاجماع خارج ، ضرورة عدم تقدم المسبب على سببه . وصحيحة زرارة : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ فقال : " يغسل غسلا واحدا ، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " ؟ 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 1 4 الطهارة : ب 28 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 / 279 ، الوسائل 2 : 1 26 أبواب الجنابة ب 3 4 ح 1 . ( 2 ) وهو الكافي . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 74 / 19 ، الوسائل 2 : 1 26 أبواب الجنابة ب 43 ملحق ح 1 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 103 / 38 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 6 4 / 4 . ( 6 ) الكافي 3 : 4 5 1 الجنائز ب 25 ح 1 ، التهذيب 1 : 32 4 / 384 1 الإستبصار 1 : 94 1 / 680 ، الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 368 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث