تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
آخر ؟ الحق : الأول ، لعمومات إزالة الخبث بجريان الماء ، أو تحقق الغسل المزيل . والمصرح به في كلام جماعة : الثاني ، لأصالة عدم تداخل الأسباب . ويضعف باندفاع الأصل بما مر ، مضافا إلى أن رفع الحدث والخبث بغسل واحد ليس من باب تداخل الأسباب ، كما لا يخفى على الفطن المتأمل . والله أعلم بالصواب .
المسألة الخامسة : يكره غسل الجنابة ارتماسا في الماء الراكد لفتوى بعض الأجلة من القدماء ( 1 ) ، والنبوي : " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ، ولا يغتسل فيه من الجنابة " ( 2 ) .
المسألة السادسة : في كفاية الغسل الواحد عن المتعدد إذا اجتمعت أغسال متعددة ، مطلقا أو بشرط نية الجميع أو بشرط عدم نية البعض أو إذا كان أحدها غسل جنابة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع متحدا في الوجه ، بأن يكون واجبا أو مستحبا - دون ما إذا تفرقت - مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع واجبا خاصة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان أحدها ( 3 ) غسل جنابة إما مطلقا أو بأحد الشرطين ، أقوال . أظهرها : الأول . لنا - بعد الاجماع المحقق والمنقول ( 1 ) في بعض صوره وأصالة البراءة عن المتعدد ، وعدم دليل على التعدد سوى أصالة عدم التداخل التي لا دليل عليها كما بينا في كتاب عوائد الأيام ( 5 ) ، وصدق الامتثال في أكثر الصور - : النصوص
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 4 5 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 18 / 70 - بتفاوت يسير - . ( 3 ) أي . أحد الأغسال الواجبة خاصة ، فيفرق مع الصورة الرابعة ، لأنها أعم من الواجبة والمستحبة . ( 4 ) كما نقله في السرائر 1 : 123 . ( 5 ) عوائد الأيام . 100 .