تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بعضهم ( 1 ) . ومنه يظهر وجه آخر لضعف الثالث والرابع ، لافادتهما وجوب التقديم على أصل الغسل ، بل في بعضهما على المضمضة والاستنشاق أيضا . والسادس : بمنع الاجماع المركب ، بل القول بالفصل متحقق ، وبمنع دلالة المعتبرة على المماثلة في الجميع . ولو سلم ، فالمدلول المماثلة في جميع أجزاء الغسل وكيفيته ، لا الأمور الخارجة . مع أن الثابت منها أن أحكام غسل الجنابة ثابتة له ، دون العكس . والثاني لجماعة من المتأخرين ( 2 ) ؟ للأصل ، وضعف الرافع ، وإن استحب . وهو الأقوى ! لما مر . ومنه يظهر عدم اشتراط طهر المحل قبل الغسل في صحته ، كما هو صريح الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، وكل من لا يوجب التطهير أولا . والأكثر على الاشتراط ! لما ذكر ، بضميمة استلزام الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، الموجب للفساد ، . إلى الأخبار ، مضافا إلى استصحاب الحدث . ويضعف الاستصحاب : بوجود الرافع ، من مثل قوله : " فما جرى عليه الماء فقد طهر " ( 4 ) ومن استلزام الأمر بالغسل للاجزاء ، والبواقي بما مر . ثم على ما ذكرنا من عدم توقف ارتفاع الحدث على تطهر المحل ، فهل يكتفي بغسلة واحدة لرفع الحدث والخبث إذا كان مما يغسل مرة ، أو مرة لرفع الحدث ومرة للخبث إذا لم يكن كذلك ؟ أو لا ، بل يحتاج رفع الخبث إلى غسل
هامش
( 1 ) كما في الوسيلة : 55 . ( 2 ) . منهم المحقق الخوانساري في مشارق الشموس : 182 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 . 84 ، وصاحب الحدائق 3 : 101 . ( 3 ) المبسوط 1 : 29 . ( 4 ) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 30 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الإستبصار 1 : 23 1 / 420 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .