تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
والثانية . " ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك " ( 1 ) . ووجوبه في غسل الميت إما بضميمة الاجماع المركب - كما هو محتمل - أو مع ما في المعتبرة من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ( 2 ) . ويضعف الأول : بمنع الانتفاء المدعى أولا لوروده على النجاسة . ومنع اشتراط طهارته مطلقا ثانيا ، وإنما هي طهارته قبل الورود على المحل ، كما يقولون في إزالة الخبث ، على القول بنجاسة الغسالة . والقول ( 3 ) بتوقف العبادة على البيان ، وعدم حصوله في الماء ، ( 4 ) النجس ( مطلقا ) ( 5 ) ، مدفوع بحصوله بالاطلاقات الشاملة لذلك الماء . والثاني : بمنع المانعية مطلقا ، وإنما هي فيما له عين ، ولا كلام في وجوب إزالة عينه أولا . ومنه يظهر ضعف دلالة الثالث والرابع ، لعدم دلالتهما إلا على وجوب غسل المني ، وهو مما يمنع من وصول الماء إلى المحل ، لثخانته ولزوجته . والخامس : بعدم إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوب ، إلا بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه ، الموجب لسقوط الاستدلال رأسا ، لعدم وجوب تقديم تطهير النجاسة عن البدن على غسل الفرج إجماعا ، ( بل ) ( 6 ) ولا على أصل الغسل قطعا ، بحيث يجب تقديم تطهير الفرج على الصب على الرأس ، وإن أوهمه كلام
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 39 1 / 2 39 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 2 : 81 4 ، أبواب غسل الميت ب 3 . ( 3 ) كما في شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 4 ) في النسخ : غير الماء ، والصواب كما أثبتناه . ( 5 ) ليس في ( ه‍ ) . ( 6 ) لا توجد في ق و " ه‍ " .