تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويجاب عن الصحيحة : بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم ، إلا التقديم الذكري ، وهو له غير مفيد . وعن الرضوي : بالضعف الخالي عن الجابر في المورد . وعن المرسلتين : بعدم الدلالة على الوجوب - كما مر - مع أن في إحداهما احتمالا آخر . وعن قوله : " الوضوء بعد الغسل بدعة " : بما مر من احتمال كون ذلك مع قصد وجوب البعدية . وعن البواقي : بعدم التأييد ، كما هو ظاهر عند النظر الشديد . والاحتياط لا ينبغي تركه . وكيف كان ، لا تعلق للتقديم بصحة الغسل ، بلا خلاف كما قيل ( 1 ) ، للأصل . فلو أخره عمدا أثم به - على القول بالوجوب - وصح غسله ، ويتوضأ بعده لما يشترط به .
المسألة الرابعة : في وجوب تطهير المحل قبل إجراء ماء الغسل عليه وعدمه قولان : الأول ، للمحكي عن الأكثر ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 2 ) . لاشتراط طهارة ماء الغسل ، المنتفية بوروده على المحل النجس . ومنع النجاسة عن وصول الماء إلى المحل . والأمر بغسل الفرج قبل الصب على الرأس في عدة من الأخبار . وصحيحتي البزنطي وابن حكيم ، الأولى : " ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نقله صاحب الرياض 1 : 35 من بعض مشايخه ، وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 . ( 3 ) التهذيب 1 : 1 3 1 / 363 ، الإستبصار 1 : 23 1 / 9 1 4 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 .