تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
المعارض المعلوم . هذا كله ، مع أن الأخبار النافية ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة ، ولعمل ناقليها ، خارجة عن حيز الحجية ، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة . فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة ، فيجب الأخذ بها ، والقول بوجوب الوضوء مع كل غسل غير الجنابة . وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن ظاهر الصدوقين ( 1 ) والشيخين ( 2 ) والحلبيين ( 3 ) ، واختاره بعض متأخري المتأخرين ( 4 ) ! للصحيحة ، والرضوي ، ومرسلتي ابن أبي عمير والفقيه المتقدمة ( 5 ) ، وما يصرح بأن الوضوء بعد الغسل بدعة ( 6 ) . ويؤيده صدر صحيحة ابن حكيم ، ورواية الحضرمي المتقدمتين ( 7 ) . أم يستحب ؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع ( 8 ) وادعي عليه الشهرة ( 9 ) ، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه ( 10 ) للأصل ، وبعض الاطلاقات ، وهو الأقوى ؟ لذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 46 ، الهداية : 20 ، ونقله في المختلف : 34 عن والد الصدوق . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 53 والطوسي في الاستبصار 1 : 126 ، والمصباح : 10 . ( 3 ) أبي الصلاح في الكافي : 134 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 . ( 4 ) الحدائق 3 : 127 . ( 5 ) المتقدمة ص 358 ، 359 وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه ، ولا يخفى أن الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلا على أن يكون قوله : " قبل الغسل خبرا كما احتمله الماتن في ص 362 وسيشير إليه . ( 6 ) راجع ص 59 3 . ( 7 ) في ص 357 ، 360 . ( 8 ) النهاية : 23 ، المقنعة : 53 ، الوسيلة : 56 ، السرائر 1 : 3 1 1 الجامع للشرائع : 2 4 ، المعتبر 1 : 257 ، الشرائع 1 : 31 ( 9 ) كما في الحدائق 3 : 127 . ( 10 ) السرائر 1 : 113 .