ولصحيحة محمد : ( الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من
الغسل ) ( 1 ) .
وفي صحيحة ابن حكيم : " وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " ( 2 ) .
ومرسلة حماد : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : " وأي وضوء أطهر من الغسل ، ( 3 ) .
وموثقة الساباطي . عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم
عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد . ؟ فقال : " لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ،
قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك ، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس
عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل " ( 4 ) .
ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث : عن الوضوء للصلاة في غسل
الجمعة ، فكتب : " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره " ( 5 ) .
والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة
والنفساء ، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة ( 6 ) ، من غير تعرض فيها للوضوء مع
كونها في مقام الحاجة .
والايراد على الثلاثة الأولى : بأنها متروك الظاهر ، لاعتقاد الخصم
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 39 1 / 390 الإستبصار 1 : 26 1 / 27 4 الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة
ب 33 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 39 1 / 2 39 الوسائل 2 : 7 4 2 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 41 1 / 399 ، الإستبصار 1 : 27 1 / 433 ، الوسائل 2 : 5 24 أبواب الجنابة
ب 33 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 1 : 1 4 1 / 398 ، الإستبصار 1 : 27 1 / 32 4 الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33
ح 3 .
( 5 ) التهذيب 1 : 141 / 397 ، الإستبصار 1 : 26 1 / 31 4 ، الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33
ح 2 .
( 6 ) الوسائل 2 : أبواب الحيض ب 6 ، وأبواب الاستحاضة ب 1 ، وأبواب النفاس ب 1 و 2 .