تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولصحيحة محمد : ( الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل ) ( 1 ) . وفي صحيحة ابن حكيم : " وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " ( 2 ) . ومرسلة حماد : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : " وأي وضوء أطهر من الغسل ، ( 3 ) . وموثقة الساباطي . عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد . ؟ فقال : " لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك ، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل " ( 4 ) . ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث : عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره " ( 5 ) . والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء ، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة ( 6 ) ، من غير تعرض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة . والايراد على الثلاثة الأولى : بأنها متروك الظاهر ، لاعتقاد الخصم
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 39 1 / 390 الإستبصار 1 : 26 1 / 27 4 الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 39 1 / 2 39 الوسائل 2 : 7 4 2 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 41 1 / 399 ، الإستبصار 1 : 27 1 / 433 ، الوسائل 2 : 5 24 أبواب الجنابة ب 33 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 1 : 1 4 1 / 398 ، الإستبصار 1 : 27 1 / 32 4 الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 1 : 141 / 397 ، الإستبصار 1 : 26 1 / 31 4 ، الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 2 : أبواب الحيض ب 6 ، وأبواب الاستحاضة ب 1 ، وأبواب النفاس ب 1 و 2 .
مستند الشيعة — صفحة 360 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث