وتمام المطلوب بالاجماع المركب .
والرضوي : " والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة
فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لأن
الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ) إلى أن قال : ( فإذا
اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ،
فإن اغتسلت ونسبت الوضوء توضأ وأعد الصلاة " ( 1 ) .
والمروي في الغوالي عن النبي صلى الله عليه وآله : " كل الأغسال لا بد فيها
من الوضوء إلا الجنابة " ( 2 ) .
والثاني للمحكي عن السيد ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) وجملة من أفاضل المتأخرين ،
منهم . المحققان الأردبيلي ( 5 ) والخوانساري ( 6 ) ، وصاحبا المدارك والذخيرة ( 7 ) ، ونسبه
في البحار إلى أكثرهم ( 8 ) ، واختاره بعض مشايخنا .
للأصل ، وللمستفيضة المصرحة بأن الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ،
كصحيحة سليمان ( 9 ) ، ورواية ابن سليمان ( 10 ) ، ومرسلة الفقيه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 82 ، المستدرك 1 : 76 4 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 203 / 110 ، المستدرك 1 : 77 4 أبواب الجنابة ب 26 ح 3 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 4 2 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 33 .
( 5 ) مجمع الفائدة 1 : 132 .
( 6 ) مشارق الشموس 69 .
( 7 ) المدارك 1 : 361 ، الذخيرة : 49 .
( 8 ) البحار 78 : 28 .
( 9 ) التهذيب 1 : 140 / 6 39 ، الوسائل 2 : 5 4 2 أبواب الجنابة ب 33 ح 9 .
( 10 ) الكافي 3 : 5 4 الطهارة ب 29 ح 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395 ، الوسائل 2 : 5 4 2 أبواب
الجنابة ب 33 ح 6 .
( 1 1 ) لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب 1 :
140 / 4 39 ، والاستبصار 1 : 26 1 / 430 الوسائل 2 : 5 4 2 أبواب الجنابة ب 33 ح 5 .