تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وغيره ( 1 ) ، الشامل للجنابة ، أو بإجزائه عن الوضوء . بل في الرضوي : " غسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما " ( 2 ) . فاحتمال أن يراد في بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أي للغسل ، بمعنى أنه لا تتوقف تمامية الغسل عليه ، فلا ينافي وجوبه للصلاة ، أو : لا وضوء معه من حيث إنه جنب ، فلا ينافي وجوبه من حيث هو محدث ، غير ضائر . ولا يستحب معه أيضا على الحق المشهور ، لنفي الوضوء معه أو قبله أو بعده ، أي في الشرع - كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن الشارع - في جملة من أخبارنا . ويؤيده الحكم بكونه بدعة في جملة أخرى . خلافا للمحكي من التهذيب ( 3 ) ، ومال إليه المقدس الأردبيلي ( 4 ) ، لرواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : " إغسل كفك وفرجك ، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " ( 5 ) . ورواية ابن ميسر ، وفيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل : " يضع يده ويتوضأ ويغتسل " ( 6 ) . وتردان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهما ، باعتبار موافقتهما للعامة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 244 أبواب الجنابة ب 33 ح 2 ، 3 ، 4 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 82 ، المستدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 140 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 126 . ( 5 ) التهذيب 1 : 140 / 393 ، الإستبصار 1 : 97 / 4 1 3 الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 4 3 ح 6 . ( 6 ) الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 2 التهذيب 1 : 9 4 1 / 425 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5 .