تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كما صرح بها الجماعة ( 1 ) وتستفاد من بعض المعتبرة ( 2 ) ، وهي مما توجب المرجوحية قطعا .
على أن الغسل في الثانية أعم من الجنابة ، والتوضؤ غير صريح في الأفعال المعهودة إلا على أن تثبت فيه الحقيقة الشرعية . بل وكذا في الأولى ! لاحتمال أن يراد بوضوء الصلاة المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفق ، المستحبة قبل غسل الجنابة . هذا في غسل الجنابة ، وأما غيره من الأغسال المفروضة والمسنونة ، ففي وجوب الوضوء معه وعدمه - إن لم يكن للمكلف وضوء - قولان : الأول للأكثر ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 3 ) ، بل عن أمالي الصدوق : كونه من دين الإمامية ( 1 ) ، إلا أن عبارته عن إفادة الوجوب قاصرة . لاطلاق الآية ، وعموم ما دل على وجوبه بحدوث أحد أسبابه ، بضميمة أصالة عدم إجزاء غيره . ومرسلة ابن أبي عمير : ( كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ( 5 ) وفي أخرى : " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " ( 6 ) . وصحيحة ابن يقطين : ( إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ، ( 7 )
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 90 ، وانظر المغني لابن قدامة 1 : 251 ، ونيل الأوطار للشوكاني 1 : 306 . ( 2 ) الوسائل 2 : 7 4 2 أبواب الجنابة ب 4 3 ح 4 . ( 3 ) كما في الذكرى : 25 ، والرياض 1 : 34 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 515 - المجلس 93 - . ( 5 ) الكافي 3 : 5 4 الطهارة ب 29 ح 3 1 ، التهذيب 1 : 39 1 / 1 39 ، الإستبصار 1 : 26 1 / 28 4 ، الوسائل 2 : 8 24 أبواب الجنابة ب 35 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 3 4 1 / 403 ، الإستبصار 1 : 209 / 733 الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 5 3 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 1 : 2 4 1 / 1 40 ، الإستبصار 1 : 27 1 / 34 4 الوسائل 2 : 8 4 2 أبواب الجنابة ب 5 3 ح 3 .