تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
خلافا للسيد ( 1 ) والمحقق ( 2 ) وأكثر الثالثة . ، ومنهم : والدي العلامة ، فقالوا بأنه يتم الغسل ويتوضأ بعده . أما الاتمام : فلأصالة البراءة ، واستصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله في الجنب . " ما جرى عليه الماء فقد طهر " ( 3 ) وكل شئ أمسسته الماء فقد نقيته " ( 4 ) . وأما الوضوء : فلعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالاجماع والأدلة ، فيبقى الباقي . وأيضا : الأصغر لا يوجب الغسل فلا يعيد ، فيجب الاتمام ولا يرتفع ببقيته ، لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضأ . ويضعف الأول : باندفاع الأصل ، والاستصحاب . بما مر ، بضميمة عدم القول بالصحة مح ع الإعادة ، فلا يتمه بل يعيد ، ومعها لا يتوضأ بالبديهة . والثاني . بأن عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه . وللقاضي ( 5 ) والحلي ( 6 ) والكركي ( 7 ) ويعض الثالثة ( 8 ) ، فقالوا بكفاية الاتمام ؟ لصدق الغسل ، وكفايته بإطلاق الأمر به المستلزم للاجزاء ، فلا إعادة ، واستفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا ( 9 ) ، خرج ما إذا أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالاجماع ، فيبقى الباقي .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 196 . ( 2 ) المعتبر 1 : 196 . ( 3 ) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 الإستبصار 1 : 23 1 / 420 ، الوسائل 2 : 29 2 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 370 / 1 3 1 1 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 6 2 ح 5 . ( 4 ) جواهر الفقه : 12 . ( 6 ) السرائر 1 : 119 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 276 . ( 8 ) الذخيرة 60 . ( 9 ) الوسائل 2 : 46 2 ، أبواب الجنابة ب 34 .
مستند الشيعة — صفحة 354 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث