تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وصحيحة محمد : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ ، قال . " يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ) . قال محمد : وقال أبو جعفر عليه السلام : " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا ) ( 1 ) . وحسنة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : " ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل " ( 2 ) وجه دلالتها على المطلوب بضميمة أن التفصيل قاطع للشركة . ونحوها . رواية ابن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : " إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ، ثم وجد البلل فليعد الغسل ) ( 3 ) . ومن الثانية ما مر في مسألة الاستبراء من الصحيحة والحسنتين وغيرها ( 4 ) . وأما ما في الأخبار المتقدمة من الأمر بالوضوء ، فمحمول على عدم الاستبراء ، لعمومها بالنسبة إليه . واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصصها لعدم القول بالفصل . مع أنه على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه ، والمرجع الأصل . وأما ما في صحيحة ابن عيسى : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 144 / 07 4 ، الإستبصار 1 : 119 / 2 40 وليس فيه لأن البول . . . الوسائل 2 : 251 أبواب الجنابة ب 36 ح 6 ، 7 . ( 2 ) الفقيه 1 : 7 4 / 186 ، الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 1 ، ولم يظهر وجه للتعبير عنها بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ . ( 3 ) التهذيب 1 : 144 / 408 ، الإستبصار 1 : 9 1 1 / 403 ، الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 36 ح 9 . ( 4 ) تقدم في ج 1 ص 323 ، 324 .
مستند الشيعة — صفحة 348 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث