في كل منها . ونفى عنه الشهيد البأس ( 1 ) ، واستظهره والدي . ولا بأس به !
لذلك .
( ومنها : الدعاء بالمأثور في موثقة الساباطي ( 2 ) ورواية محمد بن مروان ( 3 )
إما قبل الغسل أو بعده ) ( 4 ) .
البحث السادس : في أحكامه . وهي أمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منيا أو بولا ، لحقه
حكمه إجماعا ، فتوى ونصا وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شئ كذلك .
وإن اشتبه ، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء
أيضا بالاجماع ، للأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة
النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد الاستبراء .
فمن الأولى : موثقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثم يغتسل قبل أن يبول ،
فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : " يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا
يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي ) ( 5 ) .
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال
قبل أن يغتسل ، قال . " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى 105 .
( 2 ) التهذيب 1 : 367 / 16 1 1 ، الوسائل 2 : 4 25 ، أبواب الجنابة ب 37 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 6 4 1 / 4 1 4 ، الوسائل 2 : 53 2 أبواب الجنابة ب 37 ح 1 .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في " ق ) .
( 5 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 4 ، التهذيب 1 : 4 4 1 / 406 ، الإستبصار 1 : 119 / 1 40 ،
الوسائل 2 : 1 5 2 أبواب الجنابة ب 36 ح 8 .
( 6 ) الكافي 3 : 9 4 الطهارة ب 32 ح 2 ، التهذيب 1 : 3 4 1 / 5 40 ، الإستبصار 1 : 8 1 1 / 400 ،
الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 5 . ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال
سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير من مثلها بالحسنة .