تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في كل منها . ونفى عنه الشهيد البأس ( 1 ) ، واستظهره والدي . ولا بأس به ! لذلك . ( ومنها : الدعاء بالمأثور في موثقة الساباطي ( 2 ) ورواية محمد بن مروان ( 3 ) إما قبل الغسل أو بعده ) ( 4 ) .
البحث السادس : في أحكامه . وهي أمور نذكرها في مسائل : المسألة الأولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منيا أو بولا ، لحقه حكمه إجماعا ، فتوى ونصا وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شئ كذلك . وإن اشتبه ، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء أيضا بالاجماع ، للأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد الاستبراء . فمن الأولى : موثقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : " يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي ) ( 5 ) . وصحيحة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال . " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى 105 . ( 2 ) التهذيب 1 : 367 / 16 1 1 ، الوسائل 2 : 4 25 ، أبواب الجنابة ب 37 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 6 4 1 / 4 1 4 ، الوسائل 2 : 53 2 أبواب الجنابة ب 37 ح 1 . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في " ق ) . ( 5 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 4 ، التهذيب 1 : 4 4 1 / 406 ، الإستبصار 1 : 119 / 1 40 ، الوسائل 2 : 1 5 2 أبواب الجنابة ب 36 ح 8 . ( 6 ) الكافي 3 : 9 4 الطهارة ب 32 ح 2 ، التهذيب 1 : 3 4 1 / 5 40 ، الإستبصار 1 : 8 1 1 / 400 ، الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 5 . ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير من مثلها بالحسنة .