تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بمضمونها سوى ما نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع ( 1 ) من الاكتفاء بالوضوء - أعم مطلقا من الأخبار المتقدمة ، لاختصاص ما تقدم بالمشتبه إجماعا ، وشمول هذه لما علم عدم كونه منيا أو بولا أيضا . بل في الأولى والثالثة تصريح بكونه من الحبائل التي لا شئ فيها إجماعا . وكذا إن لم يأت بالبول مع إمكانه وأتى بالاستبراء ، على المشهور أيضا . بل عن الخلاف الاجماع عليه ( 2 ) لاطلاق ما تقدم من الصحاح ، بل وعموم بعضها . خلافا للمحكي عن ظاهري الشرائع والنافع ( 3 ) ، فلم يوجبه ؟ للأصل المندفع بما تقدم . وأما مع عدم إمكانه ، فالحق المشهور - كما صرح به جماعة - سقوط الغسل ، وعدم وجوب شئ ، وهو مختار الصدوقين ( 4 ) والشيخين ( 5 ) والفاضلين ( 6 ) ، وإليه ذهب والدي العلامة في الكتابين ، للرضوي المتقدم ( 7 ) المنجبر في المقام بالشهرة ، بل للجمع بين مطلقات الإعادة وروايتي الشحام وابن هلال ، بحمل الأخيرتين على صورة عدم الامكان ، بشهادة الرضوي . وحمل نفي الشئ فيه على نفي الإثم تخصيص بلا مخصص . وإطلاقه باعتبار خروج البلل وعدمه لا يضر إذ غايته تعارضه مع موجبات الإعادة بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل لولا ترجيح ذلك بالأحدثية وموافقة الشهرة .
هامش
( 1 ) نقله في الحدائق 3 : 29 عن الفقيه 1 : 47 ، والمقنع . 3 1 . ( 2 ) الخلاف 1 : 126 . ( 3 ) حكاه في الحدائق 3 : 37 ، عن الشرائع 1 : 28 ، والنافع : 9 . ( 4 ) لم نعثر عليه عنهما والموجود في كلام الصدوق لا يوافقه فلاحظ الفقيه 1 : 47 ، والمقنع 13 ، والهداية : 21 . ( 5 ) المفيد في المقنعة : 53 ، والطوسي في المبسوط 1 : 29 ، والاستبصار 1 : 20 1 ، والنهاية : 1 2 . ( 6 ) المحقق في الشرائع 1 : 28 ، والنافع 9 ، والعلامة في القواعد 1 : 13 . ( 7 ) ص 339 .