حرمته .
ثم صريح صحيحة الفضلاء ( 1 ) وظاهر غيرها من الصحاح ( 2 ) : اختصاص
الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد ، وكفاية الأقل مع الاشتراك . وهو
ظاهر والدي رحمه الله به ولا بأس به ؟ لما ذكر .
وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع
وجهان ، والدخول ليس ببعيد .
ومنها : المبالغة في إيصال الماء والاستظهار فيه ؟ لما في حسنة جميل : " يبالغن
في الغسل ) ( 3 ) وصحيحة محمد . " يبالغن في الماء " ( 4 ) والرضوي : " والاستظهار فيه
إذا أمكن ) ( 5 ) .
ومنها : التثليث في غسل كل عضو في الترتيبي ، لفتوى جماعة .
والاستدلال بأخبار ثلاث أكف ( 6 ) ليس بسديد ، لامكان إرادة الصب
بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل ، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من
الرضوي : " تصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى
جانبك الأيسر مثل ذلك " إلى أن قال : وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا
المقدار ) ( 7 ) .
والإسكافي ( 8 ) استحب للمرتمس ثلاث غوصات يخلل شعره ويمسح جسده
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 370 / 1130 ، الوسائل 2 : 3 4 2 أبواب الجنابة ب 32 ح 5 .
( 2 ) الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 .
( 3 ) الكافي 3 : 5 4 الطهارة ب 29 ح 7 1 ، التهذيب 1 : 7 4 1 / 8 1 4 ، الوسائل 2 : 255 ، أبواب
الجنابة ب 38 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 47 1 / 9 1 4 ، الوسائل 2 : 5 25 أبواب الجنابة ب 38 ح 1 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 81 ، المستدرك 1 : 70 4 أبواب الجنابة ب 18 ح 2 .
( 6 ) الوسائل 2 : 29 2 أبواب الجنابة ب 26 .
( 7 ) راجع الهامش ( 5 ) .
( 8 ) نقله عنه في الذكرى : 105 .