والاصباح والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان ( 1 ) ! لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى
الرضوي : وقد يروى . أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي . مرة يجزيه ،
والأفضل الثلاث ( 2 ) .
مقدما الثلاث الأولى على الثانية ! للشهرة المحكية . وإن جاز عكسه أيضا
على ما مر في الوضوء .
ومنها : الغسل بصاع من الماء - وهو تسعة أرطال بالعراقي - بالاجماع
والنصوص .
ولا يجب إجماعا منا ؟ لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن ، ولطهارة ما
جرى عليه الماء من الجسد ( 3 ) .
وما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا ، أو وارد مورد التقية ،
لأن الوجوب مذهب أبي حنيفة ( 4 ) .
والمستفاد من ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار ، وصريح والدي - رحمه
الله - : عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع ، وهو مقتضى الأصل .
إلا أن الفاضلين صرحا باستحبابه أيضا وادعيا الوفاق عليه ( 5 ) . وهو يقتضي
ثبوته ! للتسامح في المقام .
ولا تنافيه مرسلة الفقيه : وسيأتي قوم يستقلون ذلك - أي الصاع - فأولئك
على خلاف سنتي " ( 6 ) إذ استحباب الزائد لا ينافي كراهة استقلال الصاع ، بل
هامش
( 1 ) المقنعة : 52 ، النهاية : 21 ، السرائر 1 : 118 ، الوسيلة : 56 ، المهذب 1 : 5 4 التذكرة 1 : 24 ،
التحرير 1 : 13 ، الذكرى : ، 104 البيان : 55 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 1 8 ، المستدرك 1 : 68 4 أبواب الجنابة ب 16 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 2 : 240 أبواب الجنابة ب 31 .
( 4 ) كما نقله عنه في الخلاف 1 : 29 1 وقال ابن قدامة في المغني 1 : 56 2 : وحكي هذا عن أبي حنيفة
ولكن يظهر من بدائع الصنائع 1 : 35 أنه أنكر النسبة .
( 5 ) المعتبر 1 : 186 ، المنتهى 1 : 86 .
( 6 ) الفقيه 1 : 23 / 70 ، الوسائل 1 : 83 4 أبواب الوضوء ب 50 ح 6 .