الاستبراء ؟ فكتب : " نعم " ( 1 ) فبالشذوذ مردود . مع أنه - كما في الاستبصار ( 2 ) -
موافق للعامة . ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مر عامة ، فإرادة ما علم كونه بولا
متعينة .
وإن لم يأت بشئ منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن
الحلي ( 3 ) والفاضل ( 4 ) الاجماع عليه ، لما تقدم من الأخبار منطوقا ومفهوما ، مضافا
إلى صحيحتي سليمان ( 5 ) ومنصور ( 6 ) ، وبها تخصص عمومات عدم نقض اليقين
بالشك .
وأما الروايات الدالة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقا ، كروايتي
الشحام ( 7 ) وعبد الله بن هلال ( 8 ) ومرسلة الفقيه ( 9 ) ، أو مع نسيان البول خاصة ،
كروايتي جميل ( 10 ) وأحمد بن هلال ( 11 ) فمع ضعفها سندا وشذوذها - لعدم قائل
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 28 / 72 الإستبصار 1 : 49 / 138 ، الوسائل 1 : 285 أبواب نواقض الوضوء
ب 13 ح 9 .
( 2 ) الإستبصار 1 : 49 ، وانظر بداية المجتهد 1 : 34 .
( 3 ) السرائر 1 : 122 .
( 4 ) المختلف : 32 .
( 5 ) الكافي 3 : 49 الطهارة ب 32 ح 1 ، التهذيب 1 : 143 / 404 ، الإستبصار 1 : 118 / 399 ،
الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 148 / 421 ، الوسائل 2 : 201 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 1 : 145 / 412 ، الإستبصار 1 : 119 / 405 ، الوسائل 2 : 253 أبواب الجنابة ب 36
ح 14 .
( 8 ) التهذيب 1 : 145 / 411 ، الإستبصار 1 : 119 / 404 ، الوسائل 21 : 252 أبواب الجنابة
ب 36 ح 13 .
( 9 ) الفقيه 1 : 47 / 187 ، الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 2 .
( 10 ) التهذيب 1 : 145 / 409 ، الإستبصار 1 : 120 / 406 ، الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 36
ح 11 .
( 11 ) التهذيب 1 : 145 / 410 الإستبصار 1 : 120 / 407 الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 36
ح 12 .