بصير ( 1 ) . بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار .
ثلاثا بالاجماع لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدمتين في غسل اليدين
للوضوء ( 2 ) ، والرضوي : " وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا ( 3 ) .
وبها تقيد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية .
سواء في ذلك ، الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيق
الذي يصب منه الماء ، لاطلاق صحيحتي محمد ( 4 ) وزرارة ( 5 ) وغيرهما . بل سواء فيه
الغسل الترتيبي والارتماسي ، لاطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت ؟
قال : " اغسل كفك وفرجك ، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ) ( 6 ) .
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد أطلاق
بعض آخر لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ .
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، إجماعا كما في المدارك ( 7 ) ، للنصوص ، بعد
تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة ( 8 ) وموثقة أبي بصير ( 9 ) .
ثلاثا في كل منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 1 3 / 362 ، الإستبصار 1 : 18 1 / 398 ، الوسائل 2 : 225 أبواب الجنابة
ب 24 ح 2 .
( 2 ) تقدمتا في ص 166 .
( 3 ) تقدم ص 339 .
( 4 ) الكافي 3 : 3 4 الطهارة ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الإستبصار 1 : 123 / 420 ،
الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
( 5 ) راجع ص 343 الهامش ( 9 ) .
( 6 ) التهذيب 1 : 04 1 / 269 ، الإستبصار 1 : 97 / 314 ، الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 34
ح 6 .
( 7 ) المدارك 1 : 302 .
( 8 ) التهذيب 1 : 148 / 422 ، الوسائل 2 : 225 أبواب الجنابة ب 24 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 1 : 131 / 362 ، الإستبصار 1 : 8 1 1 / 398 ، الوسائل 2 : 225 أبواب الجنابة
ب 24 ح 2 .