وابني حمزة وزهرة ( 1 ) ، وهما كافيان في المقام .
وأما وجوبه حينئذ فلا دليل عليه ، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد
البول للغسل ، لأجل الغسل . وكلام من ندبه أو أوجبه معه - في هذا المقام - يشعر
بأنه لأجل الغسل ، فإنه مستحب أو واجب - على اختلاف القولين - بعد البول
مطلقا أيضا ، كما مر في بحث الاستنجاء مع كيفية الاستبراء .
ومنها : غسل اليدين إجماعا فتوى ونصا ، إلى الزندين مشهورا ، للمستفيضة
المصرحة بغسل الكفين ( 2 ) .
وأفضل منه دون المرفق ، لموثقة سماعة ( 3 ) .
والأكمل إلى المرفق ، لصحيحتي البزنطي ( 4 ) ، ويعقوب بن يقطين ( 5 ) ،
والمروي في قرب الإسناد للحميري ( 6 ) ، وفي الخصال : " إذا أراد أحدكم الغسل
فليبدأ بذراعيه فليغسلهما " ( 7 ) .
وأما رواية يونس في غسل الميت : " يغسل يده ثلاث مرات ، كما يغتسل
الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع " ( 8 ) فلا تدل على استحباب ذلك التحديد
في غسل الجنابة أيضا ، لجواز كون التشبيه في الغسل .
مقدما على المضمضة والاستنشاق ، لصحيحة زرارة ( 9 ) وموثقة أبي
هامش
( 1 ) الوسيلة : 55 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 554 . .
( 2 ) انظر الوسائل 2 : 29 2 أبواب الجنابة ب 26 .
( 3 ) التهذيب 1 : 132 / 4 36 ، الوسائل 2 : 231 ، أبواب الجنابة ب 26 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 1 : 131 / 363 ، الإستبصار 1 : 23 1 / 9 41 ، الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 4 3
ح 3 .
( 5 ) التهذيب 1 : 2 14 / 402 ، الوسائل 2 : 6 4 2 أبواب الجنابة ب 4 3 ح 1 .
( 6 ) قرب الإسناد : 368 / 9 1 3 1 ، الوسائل 2 : 233 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 1 .
( 7 ) الخصال : 630 ، الوسائل 2 : 265 أبواب الجنابة ب 4 4 ح 2 .
( 8 ) الكافي 3 : 141 الجنائز ب 18 ح 5 التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل 2 : 265 أبواب الجنابة
ب 44 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 1 : 8 4 1 / 22 4 الوسائل 2 : 225 ، أبواب الجنابة ب 4 2 ح 1 .