تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والاستباق ( 1 ) ، وكراهة الكون على الجنابة . ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار ( 2 ) ، يشعر به كلام التهذيب ( 3 ) أيضا ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق ( 4 ) ؟ للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام ( 5 ) ومحمد ( 6 ) في قضية أم إسماعيل ، والجارية . وحسنة اليماني : ، إن عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " ( 7 ) . والرضوي : ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة " ( 8 ) . وصحيحة حريز ، المتقدمة في ترتيب الرأس ( 9 ) ، وهي تدل على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدمين في الوضوء . بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا . وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استنادا إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر - على القول بإبطاله الغسل - لذلك ، وهو ضعيف .
ومنها : البول أمام الغسل إن أمكن ، للاتفاق على رجحانه ، وللمحافظة
هامش
( 1 ) البقرة : 133 ، المائدة : 48 . ( 2 ) المد ا رك 1 : 298 ، البحار 78 : 7 5 . ( 3 ) التهذيب 1 : 135 . ( 4 ) الحدائق 3 : 83 . ( 5 ) التهذيب 1 : 34 1 / 370 ، الإستبصار 1 : 4 2 1 / 2 2 4 ، الوسائل 2 : 236 أبواب الجنابة ب 28 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 1 : 34 1 / 371 ، الإستبصار 1 : 4 2 1 / 23 4 الوسائل 2 : 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 4 4 الطهارة ب 30 ح 8 ، التهذيب 1 : 34 1 / 2 37 ، الوسائل 2 : 238 أبواب الجنابة ب 29 ح 3 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 . ( 9 ) في ص 322 .