والاستباق ( 1 ) ، وكراهة الكون على الجنابة .
ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار ( 2 ) ، يشعر به كلام التهذيب ( 3 )
أيضا ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق ( 4 ) ؟ للأصل ، وصدق الامتثال ،
وصحيحتي هشام ( 5 ) ومحمد ( 6 ) في قضية أم إسماعيل ، والجارية .
وحسنة اليماني : ، إن عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل
سائر جسده عند الصلاة " ( 7 ) .
والرضوي : ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ،
وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة " ( 8 ) .
وصحيحة حريز ، المتقدمة في ترتيب الرأس ( 9 ) ، وهي تدل على نفي وجوب
الموالاة بمعنييها المتقدمين في الوضوء . بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا .
وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استنادا إلى حرمة إبطال
العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر - على القول بإبطاله الغسل - لذلك ، وهو
ضعيف .
ومنها : البول أمام الغسل إن أمكن ، للاتفاق على رجحانه ، وللمحافظة
هامش
( 1 ) البقرة : 133 ، المائدة : 48 .
( 2 ) المد ا رك 1 : 298 ، البحار 78 : 7 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 135 .
( 4 ) الحدائق 3 : 83 .
( 5 ) التهذيب 1 : 34 1 / 370 ، الإستبصار 1 : 4 2 1 / 2 2 4 ، الوسائل 2 : 236 أبواب الجنابة ب 28
ح 4 .
( 6 ) التهذيب 1 : 34 1 / 371 ، الإستبصار 1 : 4 2 1 / 23 4 الوسائل 2 : 237 أبواب الجنابة ب 29
ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 4 4 الطهارة ب 30 ح 8 ، التهذيب 1 : 34 1 / 2 37 ، الوسائل 2 : 238 أبواب الجنابة
ب 29 ح 3 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 .
( 9 ) في ص 322 .