تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
البحث الخامس : في آداب غسل الجنابة وسننه ، وهي أمور : منها : إمرار اليد على ما جرى عليه الماء من الجسد . لا للرضوي المتقدم في مسألة ترتيب الجانبين ( 1 ) ، كما قيل ( 2 ) لأن المسح المذكور فيه إنما هو لايصال الماء المصبوب على الصدر إلى البدن ، ولذا قيده بالسائر ، وهو غير ما نحن فيه . ولا للاستظهار ؟ لأن مع يقين الوصول لا استظهار ، ومع عدمه إلا بإمرار اليد يجب ، ولا يكفي الظن في المقام . نعم ، يمكن الاستدلال به في الجملة فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل . بل للاجماع المنقول عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى ( 3 ) ، وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر مسألة الارتماس ( 4 ) ، حيث دلت لفظة " إن ) الوصلية على أولوية الدلك . وليس هي في الارتماسي ، لايجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه ، بل عدم إمكان دلك الجمع تحت الماء . فيكون في الترتيبي ، ويكون المعنى أجزأه ذلك وإن أوجب انتفاء الدلك المطلوب . ومنه يظهر اختصاص الاستحباب هنا بالترتيبي ، وقد صرح به بعض مشايخنا أيضا .
ومنها : الموالاة ! لفتوى جمع من الأصحاب ( 5 ) ، وعموم آيات المسارعة
هامش
( 1 ) في ص 327 . ( 2 ) القائل هو صاحب الرياض 1 : 32 . ( 3 ) الخلاف 1 : 28 1 ، التذكرة 1 : 24 ، المعتبر 1 : 85 1 ، المنتهى 1 : 85 ( 4 ) ص 329 . ( 5 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 274 ، وصاحب المدارك 1 : 298 .