تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عنهم لم يقولوا به ! لضعف الأولى دلالة ، لمكان الجملة الخبرية الغير الدالة على الوجوب ، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة . والثانيتين سندا ، مع ما في أولاهما من العلة باعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل . مضافا إلى أن مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول ، وأن قبله ليس غسلا أوليس صحيحا ، وليس كذلك قطعا ، فيكون مجازا ، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل . خلافا لأعيان القدماء وتابعيهم ، كالصدوقين في المقنع والهداية ( 1 ) ، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح ( 2 ) ومختصره والجعفي والكيدري ( 3 ) ، والحلبي والقاضي والديلمي ( 4 ) وابني حمزة وزهرة ( 5 ) وصاحبي الاصباح والجامع ( 6 ) فقالوا بوجوبه ، واختاره بعض مشايخنا . واحتاط بالقول به بعض آخر منهم ( 7 ) . ونفى عنه البأس في الذكرى ، ونسبه إلى معظم الأصحاب ( 8 ) . وعن الغنية دعوى الاجماع عليه ( 9 ) . وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد ، وعزى ذلك إلى
هامش
( 1 ) الهداية : 20 ، ولم نعثر عليه في المقنع ولا على كلام والد الصدوق ( 2 ) المفيد في المقنعة : 2 5 ، والطوسي في المبسوط 1 : 29 ، والاستبصار 1 : 8 11 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 161 ، والمصباح : 9 . ( 3 ) نقله عنهما في الذكرى : 103 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 133 المهذب 1 : 45 ، المراسم : 41 . ( 5 ) الوسيلة 55 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، . . . ( 6 ) الجامع للشرائع : 39 . ( 7 ) قال الوحيد البهبهاني - بعد تضعيف أدلة الوجوب - والأحوط البناء على الوجوب . شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 8 ) الذكرى : 3 10 . ( 9 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : 554 .