تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
أجزأه ذلك " ( 1 ) . ومرسلة ابن أبي حمزة : في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال . " نعم ) ( 2 ) . وهل يجب فيه الترتيب كما عن الحلي ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) أولا ، بل يجري مجرى الارتماس أيضا مع غزارة المطر ، كما عن المقنعة ( 5 ) والاصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط ( 6 ) وجملة من كتب الفاضل ( 7 ) ، واختاره والدي - رحمه الله - ونسبه إلى الأكثر ؟ الظاهر الثاني ؟ لاطلاق الروايتين ، الخالي عن التقييد ، لما عرفت من عدم دلالة غير حسنة زرارة والرضوي ( 8 ) على الوجوب ، مع أنه يتضمن مثل الصب والإفاضة الذي هو فعل المكلف ، فلا يشمل المورد . وأما هما ، فالرضوي لضعفه الخالي عن الجابر في المقام غير حجة . والحسنة لدلالتها على ترك الرأس إلى أن يفرغ من الغسل ، بل على تأخير إرادة غسل الرأس لمكان " ثم " غير مفيدة ، لجواز أن يكون لا بدية إعادة الغسل في المورد الذي يحكمون فيه بعدم الترتيب لأجل ذلك التأخير ، حيث إن كل من يقول بعدم وجوب الترتيب هنا يجريه مجرى الارتماس في لزوم غسل جميع البدن دفعة عرفية متواليا من غير تراخ ، ولذا قيدوا المطر بالغزير .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 14 / 27 ، التهذيب 1 : 49 1 / 4 2 4 ، الإستبصار 1 : 25 1 / 25 4 ، قرب الإسناد : 182 / 672 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 10 . ( 2 ) الكافي 3 : 44 الطهارة ب 30 ح 7 ، الوسائل 2 : 232 أبواب الجنابة ب 26 ح 14 . ( 3 ) السرائر 1 : 135 . ( 4 ) المعتبر 1 : 185 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المقنعة . ( 6 ) الإقتصاد : 245 المبسوط 1 : 29 . ( 7 ) كالمنتهى 1 ، 84 ، والتذكرة 1 : 24 ، والتحرير 1 ، 2 1 . ( 8 ) المتقدمين ص 322 .