على الغسل من طريان مزيله ، وللنصوص :
منها صحيحة البزنطي : عن غسل الجنابة ، إلى أن قال : " وتبول إن قدرت
على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه " ( 1 ) الحديث .
ومضمرة ابن هلال : عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : " إن الغسل
بعد البول إلا أن يكون ناسيا ، فلا يعيدن الغسل ) ( 2 ) .
والرضوي : فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج
فضلة المني التي في إحليلك . وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك ،
وتنظف موضع الأذى منك " ( 3 ) .
والتمسك بالنبوي : " من ترك البول على أثر الجنابة ، أو شك تردد بقية - الماء
في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له " ( 4 ) غير جيد ؟ لأنه يدل على رجحانه بعد
الجنابة لا قبل الغسل ، فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا اغتسل بعد الجنابة
بلا مهلة .
وظاهر تلك الأخبار كلا أو بعضا وإن كان الوجوب ، إلا أن جماعة من
علمائنا الأعلام كالسيد والحلي ( 5 ) والفاضلين ( 6 ) ، والشهيدين ( 7 ) رجلا من تأخر ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 1 3 1 / 363 ، الإستبصار 1 : 23 1 / 9 1 4 ، الوسائل 2 : 47 2 أبواب الجنابة ب 34
ح 3 .
( 2 ) التهذيب 1 : 5 14 / 410 ، الإستبصار 1 : 120 / 407 ، الوسائل 2 : 2 25 أبواب الجنابة ب 36
ح 12 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 1 8 ، المستدرك 1 : 470 أبواب الجنابة ب 18 ح 2 .
( 4 ) الجعفريات 21 ، المستدرك 1 : 485 أبواب الجنابة ب 37 ح 1 بتفاوت في المتن .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) 188 ، السرائر 1 : 118 .
( 6 ) المحقق في المعتبر 1 : 85 1 ، والشرائع 1 : 28 ، والعلامة في التذكرة 1 : 4 2 ، والمختلف 1 : 32 ،
والقواعد 1 : 13 .
( 7 ) الأول في الدروس 1 : 96 ، والبيان : 55 ، والثاني في الروضة 1 : 4 9 ، والمسالك 1 : 8 .
( 8 ) كالمدارك 1 : 298 ، والمفاتيح 1 : 57 ، والكفاية : 3 ، والرياض 1 : 31 .