تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولذا لو أغفل موضعا في الارتماسي حتى انقضت الارتماسة الواحدة ، يستأنف الغسل عند الفاضل في المنتهى ، ووالده ( 1 ) ، والدروس ، والبيان " 2 ) ، وإن خالف فيه في القواعد ( 3 ) ، فيكتفي بغسل اللمعة مطلقا . وهو الأقوى ؟ لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة ، المتقدمة ( 4 ) المتضمنة لحكم من ترك بعض ذراعه أو جسده . وهنا قولان آخران أيضا : أحدهما : أنه يكتفي بغسلها وما بعدها ؟ وكأنه مبني على ترتب الارتماس حكما . والآخر : يستأنف مع طول الزمان ، ويغسلها مع قصره ! ولعل وجهه : عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله ، وصدقها مع قصره . ويرد الأول : بعدم دليل عليه ، بل عدم معنى محصل له ، بل بطلان المبنى عليه . والثاني . بعدم صدق الدفعة وعدم كفايتها مطلقا ، بل لا بد من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة . والظاهر عدم وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء حال دخول الجميع في الماء ، فلو خرجت رجله من الماء غمرت في الوحل قبل دخول رأسه أو بالعكس ، أجزأ على إشكال في الأخير ؟ لصدق غسل الجميع بالارتماسة الواحدة .
المسألة الخامسة : يصح الغسل تحت المطر بلا خلاف يعرف ، لصحيحة علي : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : " إن كان يغسله اغتساله . بالماء ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 84 ، ونقل فيه عن والده أيضا . ( 2 ) الدروس 1 : 97 ، البيان 6 5 . ( 3 ) القواعد 1 : 14 . ( 4 ) في ص 326 .
مستند الشيعة — صفحة 334 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث