تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولزوم تقديم الأيمن في غسل الميت بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، مع ما ورد في بعض الأخبار أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ( 2 ) . ولما في المستفيضة المروية في العلل والعيون وغيرهما من الكتب المعتبرة . " أن تغسيل الميت لأجل خروج النطفة ، فلذلك غسل غسل الجنابة ) ( 3 ) ومقتضاها : أنه عينه ، فيتحدان في جميع الأحكام . ويضعف الأولان : بمنع حجية الاجماع المنقول جدا ، سيما مع وجود المخالف في الأول ، والفاصل في الثاني . والثالث . بحصول البراءة اليقينية بمطلق الغسل ، للاطلاقات . والرابع . بمنع استلزامه الترتيب الفعلي ، سما مع تصريح الجمهور بعدم إفادة الواو له ، والعطف على الرأس بالواو لا يوجب إرادة الترتيب منها ، إذ لعله أراد بيان وجوب مطلق غسله ، واستفيد الترتيب فيه من مواضع أخر . والخامس : بمنع الدلالة ، وقد فضل الصدر والظهر في بعض الأخبار أيضا . والسادس : بمنع دلالة التشبيه على المماثلة في جميع الأحكام ، فلعلها في أصل الوجوب ، أو مع بعض أحكام أخر ، سيما مع اختلافهما في أحكام كثيرة . مع أن عموم المماثلة إنما كان مفيدا لو قال : غسل الجنابة كغسل الميت ، وأما العكس - كما هو المذكور - فلا يفيد إلا ثبوت جميع أحكام غسل الجنابة لغسل الميت ، غاية الأمر أنه يتخلف في بعض الأحكام التي منها عدم وجوب الترتيب بدليل آخر ، مع أن عدم وجوبه لا يعد من أحكامه ، فإنه قضية الأصل . والسابع . بأن مقتضاه عدم ترك شئ مما يجب في غسل الجنابة لا عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 79 4 أبواب عسل الميت ب 2 . ( 2 ) الوسائل 2 : 86 4 أبواب غسل الميت ب 3 . ( 3 ) العلل : 300 ، العيون 2 : 2 1 1 ، الوسائل 2 : 78 4 أبواب غسل الميت ب 1 ح 3 ، 4 .
مستند الشيعة — صفحة 326 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث