تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بالغسل مع أحد الجانبين " ( 1 ) .
المسألة الثالثة : المخل بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما يحصله . واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر .
المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و ( 2 ) الانغماس في الماء إجماعا ؟ للنصوص المستفيضة : منها : صحيحة زرارة ، وفيها - بعد ذكر الترتيب - : " ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ) ( 3 ) . وحسنة الحلبي : " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله " ( 4 ) . ومثله صحيحته ، إلا أن فيها " اغتمس " مكان " ارتمس " ( 5 ) . وغير ذلك . ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحة الغسل . وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور ؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضوا ثم يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثم غمس عضوا
هامش
( 1 ) الذكرى ، 102 ( 2 ) في ( ق ) أو . ( 3 ) راجع ص 328 الهامش ( 3 ) ، ( 4 ) الكافي 3 : 3 4 الطهارة ب 29 ح 5 ، التهذيب 1 : 8 4 1 / 23 4 الإستبصار 1 : 25 1 / 24 4 ، الوسائل 2 : 233 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 8 4 / 1 9 1 ، الوسائل 2 : 2 23 أبواب الجنابة ب 6 2 ح 15 .