بالغسل مع أحد الجانبين " ( 1 ) .
المسألة الثالثة : المخل بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما
يحصله . واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن
كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن
كانت في الأيسر .
المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و ( 2 ) الانغماس في الماء إجماعا ؟
للنصوص المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، وفيها - بعد ذكر الترتيب - : " ولو أن رجلا ارتمس في
الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ) ( 3 ) .
وحسنة الحلبي : " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من
غسله " ( 4 ) .
ومثله صحيحته ، إلا أن فيها " اغتمس " مكان " ارتمس " ( 5 ) . وغير ذلك .
ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحة الغسل .
وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتحد الرمس ، وكذا
زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور ؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في
الغمس وحده ، بأن يغمس عضوا ثم يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدد
والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثم غمس عضوا
هامش
( 1 ) الذكرى ، 102
( 2 ) في ( ق ) أو .
( 3 ) راجع ص 328 الهامش ( 3 ) ،
( 4 ) الكافي 3 : 3 4 الطهارة ب 29 ح 5 ، التهذيب 1 : 8 4 1 / 23 4 الإستبصار 1 : 25 1 / 24 4 ،
الوسائل 2 : 233 أبواب الجنابة ب 26 ح 2 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 8 4 / 1 9 1 ، الوسائل 2 : 2 23 أبواب الجنابة ب 6 2 ح 15 .