تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وهل يدخل العنق في الرأس ، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء ، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه ، أولا ، فيغسل مع الباقي ، ويقدم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه ؟ المحكي عن صريح المقنعة ، والتحرير ( 1 ) ، وكتب الشهيد ( 2 ) ، ناقلا عن الجماعة ، وظاهر أبي الصلاح ( 3 ) ، والغنية ، والمهذب ( 4 ) - وإن احتمل خلافه - : الأول . ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف ( 5 ) ، وقيل : بل هو كالاجماع ( 6 ) . واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة ( 7 ) وموثقة سماعة ( 8 ) ، فإنه لولا دخول العنق في الرأس ، لكان إما مهملا ، أو داخلا في المنكب ، وهما باطلان قطعا . ويخدشه : أنه إن أريد بطلان دخوله في معنى المنكب ، فهو كذلك ، بل هو كذلك في الرأس أيضا . وإن أريد دخوله في حكمه ، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا ، فلا نسلم بطلانه ، كالرجلين واليدين والعورة والبطن ، فإن شيئا منها لا يدخل في المنكب قطعا . ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخرين ، منهم : صاحبا الذخيرة ( 9 ) ورياض
هامش
( 1 ) المقنعة : 52 التحرير 1 : 12 . ( 2 ) البيان 55 ، الدروس 1 : 96 ، الذكرى : 100 . ( 3 ) الكافي 133 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، المهذب 1 : 46 . ( 5 ) الحدائق 3 : 65 . ( 6 ) الرياض 1 : 30 . ( 7 ) الكافي 3 : 3 4 الطهارة ب 29 ح 3 ، الوسائل 2 : 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 1 : 132 / 4 36 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 . ( 9 ) الذخيرة : 6 5 .
مستند الشيعة — صفحة 324 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث