وهل يدخل العنق في الرأس ، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء ، ويجوز
تقديمه على المنابت والوجه ، أولا ، فيغسل مع الباقي ، ويقدم جميع أجزاء المنابت
والوجه عليه ؟
المحكي عن صريح المقنعة ، والتحرير ( 1 ) ، وكتب الشهيد ( 2 ) ، ناقلا عن
الجماعة ، وظاهر أبي الصلاح ( 3 ) ، والغنية ، والمهذب ( 4 ) - وإن احتمل خلافه - :
الأول . ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف ( 5 ) ، وقيل : بل هو كالاجماع ( 6 ) .
واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة ( 7 ) وموثقة
سماعة ( 8 ) ، فإنه لولا دخول العنق في الرأس ، لكان إما مهملا ، أو داخلا في
المنكب ، وهما باطلان قطعا .
ويخدشه : أنه إن أريد بطلان دخوله في معنى المنكب ، فهو كذلك ، بل هو
كذلك في الرأس أيضا .
وإن أريد دخوله في حكمه ، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا ،
فلا نسلم بطلانه ، كالرجلين واليدين والعورة والبطن ، فإن شيئا منها لا يدخل في
المنكب قطعا .
ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخرين ، منهم : صاحبا الذخيرة ( 9 ) ورياض
هامش
( 1 ) المقنعة : 52 التحرير 1 : 12 .
( 2 ) البيان 55 ، الدروس 1 : 96 ، الذكرى : 100 .
( 3 ) الكافي 133 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، المهذب 1 : 46 .
( 5 ) الحدائق 3 : 65 .
( 6 ) الرياض 1 : 30 .
( 7 ) الكافي 3 : 3 4 الطهارة ب 29 ح 3 ، الوسائل 2 : 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 1 : 132 / 4 36 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 .
( 9 ) الذخيرة : 6 5 .