تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
كصحيحة محمد ( 1 ) وما يحذو حذوها ، أو على الترتيب الفعلي ، كالحسن ( 2 ) ، أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على حقيقته ، كموثقة سماعة ، فإن فيها : " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ( 3 ) فإن التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجوب . ثم بما ذكر يدفع الأصل وتقيد الاطلاقات . وأما صحيحة هشام ( 4 ) ، المتضمنة لأمر الصادق عليه السلام ، الجارية بغسل جسدها قبل الرأس في واقعة ، فمعارضة مع صحيحة محمد ( 5 ) ، المتضمنة للعكس في تلك الواقعة بعينها ، الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إياها عن الحجية . ومنه يظهر أن الأخيرة دليل آخر مستقل على ما نحن فيه . والمناقشة في الروايات : بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاء الرأس ؟ مردودة بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 43 الطهارة . ب 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 / 365 ، الإستبصار 1 : 23 1 / 420 ، الوسائل 2 : 29 2 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 . ( 2 ) يعني به ما اشتمل على بيان فعل الإمام عليه السلام وأنه عليه السلام غسل مرتبا ، والظاهر أنه أشار بقوله : كالحسن إلى ما رواه زرارة - بسند فيه إبراهيم بن هاشم - في حديث كيفية غسل الجنابة : ، قال . ثم بدأ بفرجه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين . . . " ، الوسائل 2 : 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 2 ، وتعرض لنحو هذا في الرياض 1 : 30 . ولكن لا يخفى أن الحسنة المذكورة أجنبية عن بيان فعل الإمام رأسا ، والتوهم نشأ من إرجاع الضمير في قوله " بدأ . . ، إلى الإمام عليه السلام ، وهو خطأ منشؤه تقطيع الرواية - كما هو غير عزيز في الوسائل - وقد روى في الوسائل تمام الرواية في ب 26 من أبواب الجنابة ، فراجع . ( 3 ) التهذيب 1 : 132 / 4 36 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 1 : 34 1 / 370 ، الإستبصار 1 : 4 2 1 / 2 2 4 ، الوسائل 2 : 236 أبواب الجنابة ب 28 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 1 : 134 / 371 ، الإستبصار 1 : 4 2 1 / 23 4 الوسائل 2 : 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1 .