الواقع فيه الغسل ، كما مر في الوضوء ويأتي في التيمم .
والسادس : الترتيب ، بتقديم الرأس على سائر الجسد ، بالاجماع المحكي
عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة . وغيرها ( 1 ) ، بل المحقق حتى عن
الصدوقين ( 2 ) ، لتصريحهما بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس ، فنسبة الخلاف
هنا إليهما غير جيد .
فالمخالف فيه منحصر بالإسكافي ( 3 ) ، وهو في الاجماع غير قادح ، مع أنه
أيضا لم يصرح بالنفي ، بل قيل بإشعار كلامه بالثبوت ( 4 ) ، فيكون إجماعا من
الكل ، فهو الحجة فيه ، مع صحيحة حريز : في الوضوء يجف ، قال : قلت . فإن
جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : " جف أو لم يجف اغسل ما بقي )
قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال . هو بتلك المنزلة ، ابدأ بالرأس ثم أفض على
سائر جسدك " قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : " نعم " ( 5 ) .
وحسنة زرارة : ، من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن
يغسل رأسه ، لم يجد بدا من إعادة الغسل ) ( 6 ) .
والرضوي المنجبر ضعفه بما مر : " فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ،
فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس ) ( 7 ) .
المؤيدة بأخبار أخر قاصرة عن إفادة الوجوب ، إما لاشتمالها على لفظ الخبر ،
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 132 الإنتصار : 30 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 ، السرائر 1 : 135 ،
التذكرة 1 : 24 ، وكالمنتهى 1 ، 83 .
( 2 ) الفقيه 1 : 9 4 ونقله فيه عن والده أيضا .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 101 .
( ) ) القائل ، صاحب الرياض 1 : 30 .
( 5 ) التهذيب 1 : 88 / 232 ، الإستبصار 1 : 72 / 222 ، الوسائل 1 : 7 44 أبواب الوضوء ب 33
ح 4 .
( 6 ) الكافي 3 : 44 الطهارة ب 29 ح 9 ، الوسائل 2 : 235 أبواب الجنابة ب 28 ح 1 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 473 أبواب الجنابة ب 20 ح 1 .