ومثلها المروي في العلل ، وزاد فيه . ولا يجنب الباطن ، والفم من
الباطن " ( 1 ) .
وفيه أيضا : في غسل الجنابة : ( إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل
وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، .
وخبر الحضرمي . " ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف " ( 2 ) .
ومن الظواهر : معاطف الآذان والآباط ، وعكن البطون في السمان ، وما
تحت الثدي من النسوان ، إجماعا ، مع شهادة العرف في الكل ، وخصوص
الرضوي المتقدم ( 3 ) في الأول .
ومنها : الرأس ومواضع الكي ، وما يبدو من الشق ومن الفرج ، وأما ما يبدو
منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن . والأحوط : غسل ما ظهر
من الباطن بالقطع .
ومن البواطن : داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالاجماع
والعرف .
والثقب التي في الأذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن
البواطن ، وإلا فمن الظواهر .
وشقوق الجراحات المحشوة بالدواء ، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من
الباطن ظاهرا إن استقر فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر ، وإن
أمكن ، فالظاهر وجوب الاخراج .
والرابع . المباشرة إجماعا ! لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلق بالمقام .
والخامس : إباحة الماء وإطلاقه وطهارته ، وإباحة المكان الذي يتبعه الهواء
هامش
( 1 ) العلل 287 ، الوسائل 2 : 226 أبواب الجنابة ب 24 ح 7 ، 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 4 2 الطهارة ب 6 1 ح 3 ، التهذيب 1 : 78 / 201 ، الإستبصار 1 : 7 1 1 / 395 ،
الوسائل 1 : 32 4 أبواب الوضوء ب 29 ح 10 .
( 3 ) في ص 316 .