والثالث غير مناف للكراهة ! إذ لا يثبت منه إلا الجواز المتحقق معها أيضا .
ولثالثة ( 1 ) ، فحرموها إما مطلقا ، كالديلمي في أحد قوليه ( 2 ) ! لروايتي
الخصال والخدري ، المتقدمتين ( 3 ) أو في الزائد على السبع ، كما عن القاضي ( 4 ) ،
وظاهر المقنعة والنهاية ( 5 ) ، وبعض الأصحاب كما في المختلف ( 6 ) ، ومحتمل
التهذيبين ( 7 ) ! للمضمرة الأولى ، وبها تخصص الروايتان . أو على السبعين ، كما
نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب ( 8 ) ! للمضمرة الثانية .
ويضعف الأول : بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة !
لخلوهما عن الدال عليها ، وعدم انتهاضهما له لو دلتا ، لمعارضتهما مع الأخبار
المجوزة الراجحة عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ،
وبالموافقة للمشهور ونقل الاجماع على الجواز ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية
وأحكام الراوندي والمعتبر ( 9 ) ، ولعموم الكتاب ، والمخالفة للعامة ( 10 ) مع كون
المرجع أصالة عدم الحرمة لولا الترجيح .
والثانيان : بجميع ما مر ، مضافا إلى أن دلالتهما بمفهوم الوصف الذي
ليس بحجة .
هامش
( 1 ) يعني : وخلافا لجماعة ثالثة .
( 2 ) نقله عنه في الدروس 1 : 96 .
( 3 ) في ص 300 . .
( 4 ) نقله عنه في الدروس 1 : 96 .
( 5 ) المقنعة : 2 5 على ما في بعض نسخها ، النهاية : 20 .
( 6 ) المختلف 32 .
( 7 ) التهذيب 1 : 128 ، الإستبصار 1 : 115 .
( 8 ) المنتهى 1 : 87 .
( 9 ) الإنتصار : 31 ، الخلاف 1 : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 . فقه القرآن ( أحكام الراوندي )
1 : 50 ، المعتبر 1 : 186 .
( 10 ) بداية المجتهد 1 : 44 ، بدائع الصنائع 1 : 37 .