تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والثالث غير مناف للكراهة ! إذ لا يثبت منه إلا الجواز المتحقق معها أيضا . ولثالثة ( 1 ) ، فحرموها إما مطلقا ، كالديلمي في أحد قوليه ( 2 ) ! لروايتي الخصال والخدري ، المتقدمتين ( 3 ) أو في الزائد على السبع ، كما عن القاضي ( 4 ) ، وظاهر المقنعة والنهاية ( 5 ) ، وبعض الأصحاب كما في المختلف ( 6 ) ، ومحتمل التهذيبين ( 7 ) ! للمضمرة الأولى ، وبها تخصص الروايتان . أو على السبعين ، كما نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب ( 8 ) ! للمضمرة الثانية . ويضعف الأول : بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة ! لخلوهما عن الدال عليها ، وعدم انتهاضهما له لو دلتا ، لمعارضتهما مع الأخبار المجوزة الراجحة عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ، وبالموافقة للمشهور ونقل الاجماع على الجواز ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر ( 9 ) ، ولعموم الكتاب ، والمخالفة للعامة ( 10 ) مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لولا الترجيح . والثانيان : بجميع ما مر ، مضافا إلى أن دلالتهما بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة .
هامش
( 1 ) يعني : وخلافا لجماعة ثالثة . ( 2 ) نقله عنه في الدروس 1 : 96 . ( 3 ) في ص 300 . . ( 4 ) نقله عنه في الدروس 1 : 96 . ( 5 ) المقنعة : 2 5 على ما في بعض نسخها ، النهاية : 20 . ( 6 ) المختلف 32 . ( 7 ) التهذيب 1 : 128 ، الإستبصار 1 : 115 . ( 8 ) المنتهى 1 : 87 . ( 9 ) الإنتصار : 31 ، الخلاف 1 : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 . فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) 1 : 50 ، المعتبر 1 : 186 . ( 10 ) بداية المجتهد 1 : 44 ، بدائع الصنائع 1 : 37 .
مستند الشيعة — صفحة 303 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث